حكم كتابة أموال الكافل للطفل اليتيم المكفول

أجاز الشرع الشريف لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.

حكم كتابة أموال الكافل للطفل اليتيم المكفول
أجاز الشرع الشريف لكافل اليتيم أن يكتب له من ماله بعد وفاته ما شاء، ويُعَدُّ ذلك من باب الوصية، والوصية تجوز للوارث وغيره في حدود الثلث، وتُنَفَّذ بلا حاجة لإذن الورثة، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تُنَفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز لكافل اليتيم أن يعطيه ما شاء من ماله حال حياته دون قيد عليه ما دام يرى المصلحة في ذلك.